جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 08:03 صـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

المستشار رائف عادل ل” الديار”:8 محاور رئيسية اثارت جدلا واسعا حول قانون الأحوال الشخصية

المستشار رائف عادل
المستشار رائف عادل

صرح المستشار "رائف عادل" المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن الأسرة المصرية هي نواة المجتمع واللبنة الأساسية في بنائه وتقدمه وقد تجدد الحديث عن مقترحات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري والتي تضمن تحقيق العدل والمساواة لكل افراد الأسرة و الحفاظ على حقوق كل من الرجل والمرأة ومراعاة مصلحة الصغير بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية .

وأضاف رائف عادل لديار بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعطي مهلة شهرين للحكومة للانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم ارساله للبرلمان.

. وأشار سيادته بأن أبرز التعديلات المقترحة بمشروع القانون الجديد تدور حول حق الرؤية والاستضافة وسن الحضانة والنفقة وسفر الصغير وترتيب الأب في الحضانة، هذه المحاور الرئيسية أثارت جدلًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك علي النحو الآتي :

1)

يتم تنظيم الرؤية في الأماكن العامة مع إجراء تعديل عليه وترتيب جزاء للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية ، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضي

.

. 2) يكون تنظيم حق الاستضافة للصغير رضاءً ، فإذا تعذر ذلك فللقاضي الحكم به

. 3) جعل الولاية التعليمية لصاحب الحضانة حتى لا يتحول لأداة للتنكيل بالحاضنة

. 4) هناك مقترح بتعديل سن الحضانة وتغليظ العقوبة علي الإمتناع عن سداد النفقة في مواعيدها المستحقة

. 5) أستحدث مشروع القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، وذلك بمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصديق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة لبنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A).

6) هناك مقترح بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والإستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلاً من كونه رقم 16 .

7) يتم منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بسفر الطفل المحضون للخارج إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب الطفل المحضون.

٨)يتم وضع ضوابط لتنظيم آلية التعامل بين طرفى الخطبة حال العدول عنها، وتتعلق تلك الضوابط بالمهر والشبكة والهدايا والحفلات وغيرها من المتعلقات .