جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 05:28 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حكم من فاتته الصلاة على الجنازة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال إلى لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟

وجاء الجواب: تصح صلاة الجنازة في المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أخبر موتها، فقال : " ألا آذنتموني بها ؟ " فخرج بأصحابه فوقف علي قبرها ، فكبّر عليها ، والناس من خلفه ودعا لها ، ثم انصرف "