حكم من فاتته الصلاة على الجنازة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟
وجاء الجواب: تصح صلاة الجنازة في المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أخبر موتها، فقال : " ألا آذنتموني بها ؟ " فخرج بأصحابه فوقف علي قبرها ، فكبّر عليها ، والناس من خلفه ودعا لها ، ثم انصرف "