جريدة الديار
الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:34 مـ 21 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم الصلاة بالكمامة .. لجنة الفتوى تجيب

أرشيفية
أرشيفية

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.

وتابعت لجنة الفتوى، في ردها عن سؤال ورد إليها يقول صاحب:ه ماحكم الصلاوة بالكمامة؟: أن ما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.

واستشهدت بقول ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

واختتمت: بناء على ذلك متى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة. والله اعلم.