جريدة الديار
الأحد 22 مارس 2026 11:06 صـ 4 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ قنا يوجه بتكثيف الرقابة التموينية لضمان توافر اسطوانات البوتاجاز والوقود خلال عيد الفطر انعقاد غرفة طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع السويس اعتماد مخططات تفصيلية لعدد من المدن والقرى في إطار جهود الدولة لضبط العمران النيابة تحقق في جريمة قتل تاجر أخشاب مسن في البحيرة: المتهم يعترف بالذبح والسرقة ضبط مخابز مخالفة في شبراخيت: التموين تشدد الرقابة على الأسواق محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية الأرصاد تحذر من أجواء باردة وأمطار رعدية مع نشاط رياح مثيرة للرمال وارتفاع الأمواج في ثالث أيام عيد الفطر وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي وسقوط اثنين آخرين في مناطق غير مأهولة بالرياض أموال إيران المجمدة مقابل تفكيك “نطنز” و”فوردو” .. عرض يشبه الإنذار تحت ضغط التصعيد حالة الطقس ودرجات الحرارة في خمسة ايام تبدأ من اليوم الأحد الي الخميس المقبل أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد

الاسبوع المقبل... قانون تقسيم الدوائر لإنتخابات النواب أمام اللجنة المختصة

يعرض قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب على البرلمان الاسبوع المقبل حيث سيكون على جدول أعمال المجلس، و من المقرر ان يعرض اولا على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة تمهيدا لإعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.
و ينتظر النواب والرأي العام والأحزاب والسياسيين إصدار هذا القانون الهام الذي يحدد ملامح وخريطة البرلمان القادم ، و خريطة الحياة السياسية بأكملها حيث تحدد الاحزاب على اساس التقسيم اشكال التنسيق الانتخابي و التحالفات السياسية فيما بينهم على مقاعد القوائم و الفردي .
و تم تقسيم الدوائر في القانون الجديد وفقا لمعايير موضوعية تقوم على تقسيم الدوائر بطريقة تراعي عدد السكان من جهة و المساحة الجغرافية بكل محافظة من جهة أخرى .
ووفقا لمشروع قانون مجلس النواب يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقا للقانون يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.