جريدة الديار
السبت 26 سبتمبر 2026 06:22 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجمعية المصرية للصداقة بين الشعوب تنظم مؤتمر مصر الدولى للسياحة والأمن القومى محاضرة تعريفية عن المسئولية المجتمعية بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية وفاة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة السابق نتائج انتخابات مجلس ادارة نادي جزيرة الورد تحذيرات دولية من ثغرات مُفاوضات بانكوك وسط مُطالبات بمُعاهدة بلاستيك شاملة وعادلة مستشفى بني سويف الجامعي توضح ملابسات واقعة انتحال صفة طالب امتياز « عبد العظيم يتابع انتخابات الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد لاختيار مجلس الإدارة الجديد 2026/2030» ضبط بلوجر بورسعيد بتهمة نشر مقاطع مخالفة للآداب وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول دعم السياحة الريفية والرقمية بجامعة الدول العربية الجيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا فرص عمل في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ (فيديو)

الباحث أحمد مصطفى مندور: لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا

أكد أحمد مصطفى مندور الباحث الحقوقي بجامعة المنوفية أنه لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا عمداَ أو غير عمد، ولذلك قد يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في 3 أوصاف محتملة.

وأضاف مندور ، فى البداية نستعرض نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري التي نصت على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاَ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويتضح من النص السابق بأن الركن المادي للقتل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى:

1-فعل الاعتداء على الحياة: "مثل علم الشخص بإصابته وعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس".

2-ونتيجة إجرامية "إصابة الغير بالفيروس مما أدى لوفاتهم".

3-ثم وجود علاقة سببية بين الفعل النتيجة الإجرامية. ويثور التساؤل إذا تمكن شخص من نقل مرض خطير – فيروس كورونا – إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء على الحياة المكون لجريمة القتل إذا ما حدثت النتيجة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على مدى كفاءة هذا الفعل لإحداث النتيجة وهى الوفاة، ولذلك إذا كانت العدوى بالمرض من شأنها أن تؤدى للوفاة وفقاَ لمجريات الأمور، فلا يوجد ما يمنع قانوناَ من صلاحية هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سلوك القتل إنما يتحدد فى شكله القانونى بمدى فاعل السببية لإحداث النتيجة.

وبالإضافة إلى الركن المادى، فيجب أن يتوافر للقتل ركنه المعنوى الذى يتخذ صورة الخطأ فى حالة القتل الغير عمدى مثل: "عدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس.