جريدة الديار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:04 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم العالي الهوية المصرية راسخة ومنفتحة على العالم وقادرة على استيعاب المتغيرات وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تستقبل وفد الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يبحث مع شركة بالقطاع الخاص الاستفادة من الحلول الحديثة لدعم وتطوير المنظومة التعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية من 1 إلى 22 أكتوبر وكيل ”التعليم بدمياط” يتفقد مدارس دمياط الجديدة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود شركة النظافة المسئولة برفع التراكمات والمخلفات وتحسين الخدمة وفقًا للتعاقدات تموين الدقهلية: بجهود ”عبد الفتاح ودويدار” 150 مخالفة تموينية .. من التلاعب بالدقيق المدعم إلى تجميع السولار وضبط سلع مجهولة المصدر بسيوني يتابع انتظام الدراسة وجودة الأداء بعدد من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية عبد الشافي يتابع انتظام الدراسة ويطمئن على سير العمل بعدد من مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية متابعة وكيل الوزارة إنتظام العملية التعليمية بإدارة أجا التعليمية بالدقهلية بقايا المبيدات في غذاء الرضع.. ماذا تكشف الفحوص؟

الباحث أحمد مصطفى مندور : من ينقل عدوى فيروس كورونا متعمدا يعتبر شروع في القتل

يجيب الدكتور أحمد مصطفى مندور الباحث الحقوقي بجامعة المنوفية عن نقل عدوي فايروس كورونا من شخص متعمد يقع تحت بند القتل العمد ام لا؟؟ وقال ، إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أى أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد فى مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.

وأوضح مندور ، واقعة مشابهة بأمريكا وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضرورى لتحقيق النتجية الإجرامية "نقل فيروس الإيدز" بغض النظر عن الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتى أدت إلى عدم وقوع النتيجة.

وأضاف الباحث، التفرقة بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحى أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنوا إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه. ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لإتكاربهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع مساعدة مصرنا الحبيبة على الحد من الحالات فى وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.