جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:26 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

‏الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء

نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ،تعديل النظام الأساسي لشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية ،التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل المادة رقم 6 وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمكتب فيه بمبلغ 54,000,000 جنيه بدلا من 30,000,000 جنيه .

كما تم تعديل المادة رقم 22‏، بحيث تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيليا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة رقم 21 ولائحة التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة. كما تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات وغيرها وكانت المادة قبل التعديل ان الشركة يتولى مجلس إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ‏يتم اختيارهم وتحديد ما يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من المكافآت وبدل الحضور وغيرها.

كما تم تعديل المادة رقم 48 الخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات بحيث يتم اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، كما يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن 20% لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم في تدعيم المركز المالي لشركة كما يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5% من رأس المال المصدر على الاقل المساهمين عن قيمة أسهمهم كما يخصص في حدود نسبة 10% القابلة للتوزيع لي مكافأة مجلس الإدارة . ويكون للجمعية العامة ما تراه مناسبا في شأن توزيع الباقي من الأرباح .

كما نشرت الجريدة الرسمية استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، حيث ‏يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الاقل نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات كما يضع لائحة العمل للإدارة القانونية وتحديد اختصاص أعضائها.