جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 07:07 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس البحوث الفلكية يكشف رصد ٥ توابع لزلزال شرم الشيخ بقوة ٥.٦ ريختر دون خسائر بشرية أو مادية بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان بعد الزلزال وزارة الصحة: خطة طوارئ فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم انهيار جزء من عقار ٤ طوابق في روض الفرج المطل على السكة الحديد بعد زلزال بقوة 5.6 ريختر الدقهلية دون وقوع أي خسائر بعد الهزة الأرضية التي تم رصدها فجر اليوم اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال

‏الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء

نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ،تعديل النظام الأساسي لشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية ،التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل المادة رقم 6 وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمكتب فيه بمبلغ 54,000,000 جنيه بدلا من 30,000,000 جنيه .

كما تم تعديل المادة رقم 22‏، بحيث تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيليا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة رقم 21 ولائحة التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة. كما تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات وغيرها وكانت المادة قبل التعديل ان الشركة يتولى مجلس إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ‏يتم اختيارهم وتحديد ما يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من المكافآت وبدل الحضور وغيرها.

كما تم تعديل المادة رقم 48 الخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات بحيث يتم اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، كما يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن 20% لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم في تدعيم المركز المالي لشركة كما يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5% من رأس المال المصدر على الاقل المساهمين عن قيمة أسهمهم كما يخصص في حدود نسبة 10% القابلة للتوزيع لي مكافأة مجلس الإدارة . ويكون للجمعية العامة ما تراه مناسبا في شأن توزيع الباقي من الأرباح .

كما نشرت الجريدة الرسمية استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، حيث ‏يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الاقل نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات كما يضع لائحة العمل للإدارة القانونية وتحديد اختصاص أعضائها.