جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 07:19 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: صرف 149.1 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين بدون فوائد حتى الآن 131 مخالفة تموينية بالدقهلية وحملات رقابية تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومخالفات بالأسواق والمخابز رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد 2026-2027م. المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون سن 13 عاما الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مها بسطاوي تكتب: نحن نُربي أبناءنا على الفشل ثم نلومهم عليه جامعة المنصورة تواصل إنجازاتها الدولية في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم وتعزيز الرعاية الصحية تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها المستشار محمود الضبع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السياسية الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة وكيل وزارة أوقاف مطروح يعقد اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات لمتابعة الأداء الدعوي والإداري

‏الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء

نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ،تعديل النظام الأساسي لشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية ،التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل المادة رقم 6 وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمكتب فيه بمبلغ 54,000,000 جنيه بدلا من 30,000,000 جنيه .

كما تم تعديل المادة رقم 22‏، بحيث تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيليا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة رقم 21 ولائحة التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة. كما تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات وغيرها وكانت المادة قبل التعديل ان الشركة يتولى مجلس إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ‏يتم اختيارهم وتحديد ما يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من المكافآت وبدل الحضور وغيرها.

كما تم تعديل المادة رقم 48 الخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات بحيث يتم اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، كما يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن 20% لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم في تدعيم المركز المالي لشركة كما يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5% من رأس المال المصدر على الاقل المساهمين عن قيمة أسهمهم كما يخصص في حدود نسبة 10% القابلة للتوزيع لي مكافأة مجلس الإدارة . ويكون للجمعية العامة ما تراه مناسبا في شأن توزيع الباقي من الأرباح .

كما نشرت الجريدة الرسمية استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، حيث ‏يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الاقل نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات كما يضع لائحة العمل للإدارة القانونية وتحديد اختصاص أعضائها.