جريدة الديار
الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:21 مـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مرزوق”: النظافة حق للمواطن .. والشوارع لازم تفضل نظيفة وآمنة ومنظّمة الداخلية تنفي في بيان لها صحة فيديو مفبرك خادش للحياء لضباط حادث إنقلاب تريلا محملة بالاسمدة الزراعية علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي المحافظ يتفقد محلات وبائعي الخضار والفاكهة بشارع أحمد ماهر بالمنصورة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية الأعلى للإعلام يوافق على منح 6 تراخيص جديدة لمواقع وتطبيقيات إلكترونية، ومجموعة جديدة قريباً محافظ المنوفية يُحيل 32 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل وزارة العمل: نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات الأوقاف والنقل تنظمان ندوة توعوية بورش أبو زعبل حول السلامة المهنية وتعزيز الوعي المؤسسي ”الجزار” في زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقونجيل بالمنصورة ..ويوصي بتكثيف التدريب وتحسين الأداء استمرار حملات المرور المفاجئة لوكيل وزارة الصحة على المنشآت الطبية بالدقهلية نتائج فرز مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

وزير العدل يمنح رئيس مدينة رأس البر الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح حسن لبيب حسن عطية رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وروضة منير محمود عبد الكريم نائب رئيس مركز ومدينة طنطا بصفتيهما الوظيفية وفي دائرة اختصاصاتهما، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

كما قرر وزير العدل إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي السابق منحا لـ عماد حمدى حافظ عبد الله رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3. رؤساء نقط الشرطة.

4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

ضباط مصلحة السجون.

مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.