جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:40 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رفع درجة الاستعداد بالمعاونة مع المحافظات لاستقبال عيد الفطر فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد ”الدكتور احمد عوض حسان ”: انقذنا إبصار مريض بجراحة دقيقة بمستشفي رمد المنصورة ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران الصحة اللبنانية: 912 قتيلًا و2221 مصابًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟ الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟ أمين الإفتاء يجيب

مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل... شائعة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي، مُوضحةً أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي "https://digital.gov.eg"، على أن يتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب "الإعفاء".

وفي سياق متصل، تقرر مد العمل بمصلحة الضرائب العقارية والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين، وقد راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).