جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 02:37 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

وكيلة المشروعات الصغيرة : يجب إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة

تقدمت النائبة/ هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة تطبيقا للقانون ولرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة... أن الفقرة ( ب) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على الإعفاء من ضرائب و رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على جميع المحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
كما أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 تنص على الأتي " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن المادة رقم ( 2 ) منه تنص على أن " ضريبة الدمغة نوعان وهما :
1.    ضريبة دمغة نوعية .
2.    ضريبة دمغة نسبية .
وان المادة رقم ( 57 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013 ، تنص على ان " تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم إستخدامه من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ."
وهذا يعني أن الجمعيات والمؤسسات الاهلية معفاه من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.
الا أن هذا لا يتحقق على ارض الواقع، ويتم فرض ضريبة الدمغه على الجمعيات الاهلية دون سند من القانون.

واضافت هالة ابو السعد... ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بإتخاذ ما يلزم من أجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تلك الضريبة شأنها شأن جمعية رجال الأعمال بأسيوط ، وذلك إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله .