جريدة الديار
الأربعاء 7 مايو 2025 09:32 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الصيدلة، تحت عنوان: ”الابتكار في مهنة الصيدلة وتقدم البحث العلمي” الأمين العام المساعد للدعوة بـ”البحوث الإسلامية” في رحاب جامعة المنصورة لإلقاء ندوة تثقيفية تفاصيل ما جاء في لقاء قداسة البابا تواضروس ووزير خارجية صربيا وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة الجيزة: القبض على مراهق تحرش بكلب إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الأزهري جاكلين عازر: الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية للخطة الاستثمارية اجتماع موسع لتعزيز العمل وتحقيق الاستدامة المالية لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر وقبرص: لقاء بين قادة الدفاع محافظ البحيرة تؤكد على أهمية الجدية والانضباط في العمل التنفيذي البحيرة تتقدم بخطوات ثابتة نحو التنمية: موافقة على مخططات تفصيلية

«المخدرات فساد العقول » تعرف على عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة

صورة معبرة
صورة معبرة

جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، التي تؤدي إلى طريق الهلاك وضياع الشباب، والأجيال.

تعمل بوابة الديار على توفير كافة المعلومات التي تدور في أذهان المواطنين، بين التساؤل عن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، والتي توضحها في السطور الآتية. 

تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على السجن المشدد بدءً من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تبدأ من 100 ألف جنية ولا تتجاوز الـ 500 ألف جنية، وذلك لكل من يقوم بتصدير أو استيراد المخدرات أو ما يتعلق بالمواد المخدرة مثل "المحاصيل الزراعية" التي تتكون من هذا النوع من المخدرات.

كما تنص المادة 34 من ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد، وقد تخفف العقوبة لتصل إلى الحبس سنة، كما يلزم دفع الغرامة المالية التي لا تقل عن 200 ألف جنية حال تخفيف العقوبة.

ويختلف تخفيف العقوبة في حال ضعف المادة المخدرة، أو حال ضبطه، ويلزم أن نقول ان عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى الإعدام شنقًا في الحالات التي نص عليها القانون.