جريدة الديار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:49 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”خلف” وكيل التعليم بالدقهلية .. يلتقي مديري مدارس التعليم الفني وحضر اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وترأس لجنة القيادات مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية إلزام المدارس بمساعدة الطلاب على اختيار مسار البكالوريا قبل نهاية أول أسبوع دراسة مرصد الأزهر يحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام بن غفير وأداء طقوس استفزازية السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وحرمه بقصر الاتحادية محافظ الغربية يسلّم 100 طالب الحقائب والمستلزمات الدراسية وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يستقبل وكيل وزارة العمل لبحث خطة التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المدارس إيران تعلن اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026 وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا جامعة المنصورة تنجح في إنقاذ مولود عمره «يوم» بجراحة قلب مفتوح طارئة لعلاج عيب خلقي معقد

انطلاق الملتقى التاسع لـ ”كبار العلماء” اليوم بالجامع الأزهر

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

تعقد الأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، عصر اليوم الأربعاء، ملتقاها العلمي التَّاسع تحت عنوان «حق الكدِّ والسَّعاية.. رؤية أزهرية لضمان الحقوق" ، وذلك بمقرِّ الجامع الأزهر، بحضور فضيلة أ.د نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، وفضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبَّاس شومان، وكيل الأزهر الأسبق.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى حقوق المرأة العاملة والمشاركة في تنمية ثَّروة زوجها، وتوضيح أهداف دعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لإحياء فتوى الكد والسعاية، وهي المبادرة الَّتي تحفظ للمرأة ولمن شارك في تنمية الثَّروة حقِّه، مع الاحتفاظ بنصيبه في الميراث.

كما تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على ما جاء في بيان الأزهر الشَّريف في ختام مؤتمره «تجديد الفكر الإسلاميِّ»، حيث جاء فيه: «يجب تعويض المشترك في تنمية الثَّروة العائليَّة، كالزَّوجة الَّتي تخلط مالها بمال الزَّوج، والأبناء الَّذين يعملون مع الأب في تجارةٍ ونحوها، فيُؤخذ من التَّركة قبل قسمتها ما يعادل حقَّهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة- إن لم يُعلم مقداره».