جريدة الديار
الأحد 16 أغسطس 2026 02:07 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 353 مخالفة تموينية وضبط 750 لتر سولار من كيس ثلج إلى طوق نجاة .. الدكتور أحمد عبد الجواد يكشف تفاصيل حالة حرجة أعاد فيها التشخيص الدقيق الأمل إلى أسرة... ضبط تشكيل عصابي يضم ٩ أشخاص، يحفرون وينقبون عن الآثار رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات حالة الطقس اليوم الأحد جامعة المنصورة تحافظ على تقدمها عالميًا وتأتي في المرتبة الثانية مكررًا بين الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2026 محافظة البحيرة تسجل حصادًا قياسيًا في موسم القمح.. توريد أكثر من 415 ألف طن 48 محلًا في أوكازيون الدقهلية .. تخفيضات حقيقية تحت عين الرقابة وحماية كاملة لحقوق المواطنين تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض آليات البدء في تطوير مقرات الحملات الميكانيكية تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة

النيابة تحقق مع أهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي وأهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.