جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:08 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

تأجيل دعوى بطلان لائحة ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادتين رقمى 68، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 75 لسنة 43 دستورية مقامة من شركة ايمكو للملابس الجاهزة ويمثلها قانونا باسم محمد فاضل عثمان سلطان.

وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية المادتين رقمى 68 ، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 م بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 1997 م والمادة 60 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 م باصدار اللائحة التنقيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين رقمى 59 ، 110 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 م والمادة 118 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك لمخالفتهم احكام الدستور الصادر سنة 2014 م فى المواد ( 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 28 ، 33 ، 36 ، 38 ، 41 ، 53 ، 59 ، 94 ، 95 ، 96 ) من الدستور المصري الصادر فى 2014 م . مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .