جريدة الديار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:40 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التموين تضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص و130 عمود لانشون منتهي الصلاحية فى البحيرة قرار باحتجاز البلوجر «مهرة» في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء والذوق العام الأمن يضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين اختفاء سيدة وصغيرها المريض بالسرطان في ظروف غامضة بالدقهلية هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير 3 سودانيين يخطـفون طالبا وعـذبوه حتى الموت داخل شقة بشارع العشرين بفيصل نائب رئيس مدينه الرحمانية تلتقى اهالي قرية بويط لبحث شكواهم والاستماع لمتطلباتهم حادث سير مروع بطريق الوفائية بالدلنجات: مصرع وإصابات متفرقة النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل الطالبات بكفالة مالية بعد التصالح فنزويلا تدافع عن سيادتها ضد التهديدات الأمريكية في مائدة مستديرة بالقاهرة رشيد للبترول تشهد نتائج إيجابية في إنتاج الغاز الطبيعي بعد زيارة الوزير حادث انقلاب ميكروباص بأسوان: نقل 19 مصابًا إلى المستشفى

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه ”جـريــمة هدفها الترند ”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند".

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور "محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".