جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 07:15 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشرقية الأوقاف تفتتح ”18” مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي جامعة المنوفية تعلن إشهار ناديها الرياضي دعمًا للأنشطة الجامعية وبناء الإنسان الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن في ذكرى وفاة عاطف سالم.. أبرز 10 أفلام سينمائية بمشواره الفني عقب فشل المفاوضات.. بشكتاش يجد بديلا لـ محمد صلاح

إعدام 3 أشخاص بتهمة البلطجة والقتل وفرض الإتاوات بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية لممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على سكان أحد مناطق حي دار السلام، وقتل أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار المقترن باستعراض القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويع الأهالي وإرهابهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

والمحكوم عليهم هم كل من: أنس شوقي إبراهيم سالم، والحسيني شوقي إبراهيم سالم، ومسعود أنور مسعود بهنسي.

وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تشكيلهم عصابة إجرامية لممارسة أعمال البلطجة بحق أهالي شارع عبد الحميد مكي بمنطقة دار السلام وفرض الإتاوات على أصحاب الأعمال والأشغال بالمنطقة، واستعراض القوة واستعمال العنف بحق المجني عليهما محمد رمضان أحمد البنداري وشقيقه أحمد، وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السيطرة والإتاوة، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة قتل المجني عليه محمد رمضان البنداري، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، إثر محاولات لفرض الإتاوات عليه، وذلك بعدما رفض المجني عليه -والذي كانت قد أُسندت إليه أعمال مقاولة ترميم أحد العقارات بالمنطقة – دفع إتاوة مالية لهم قدرها 5 آلاف جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول وقبل ارتكابه وبقية المتهمين لجريمتهم، هدد المجني عليه أكثر من مرة بالقتل حال عدم دفع الإتاوة، وهو الأمر الذي قوبل بعدم اكتراث المجني عليه بالتهديد، فقام المتهمون بعقد العزم وبيتوا النية على تنفيذ تهديدهم بأن أحرز المتهم الأول (مطواه قرن غزال) وأحرز الثاني (سكينا) وأحرز الثالث سلاحا ناريا (فرد خرطوش).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ذهبوا في 15 يناير 2021 إلى مكان تواجد المجني عليه أمام العقار الذي يمارس به أعمال المقاولة، وطلبوا منه مجددا دفع الإتاوة المطلوبة، وحينما تمسك بموقفه الرافض، قام المتهم الأول بطعنه باستخدام المطواة قرن غزال في فخذه الأيسر وسحبها عليه بشدة قاطعا شريانه الإنسي قاصدا من ذلك قتله، فسقط أرضا والدماء تنزف منه بغزارة وفارق الحياة في لحظات، في ما قام المتهم الثاني بضرب شقيق المجني عليه بعرض السكينة على وجهه مرتين لمنعه من مناصرة شقيقه المجني عليه، في حين قام المتهم الثالث بإخراج السلاح الناري وأطلق منه 4 أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المواطنين وتأمين هروبه والمتهمين الأول والثاني من مكان الحادث.

وأكدت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها ثبوت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم على وجه الجزم واليقين، وذلك من واقع الاعتراف التفصيلي الذي أدلى به المتهم الأول في تحقيقات النيابة، فضلا عن إقرار المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الأول هو من قتل المجني عليه، إلى جانب شهادة 4 شهود، فضلا عن شهادة معاون مباحث قسم شرطة دار السلام الذي أجرى التحريات، وتقرير الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وكذلك تقرير البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من آثار الدماء بالمطواة.

وشددت المحكمة على أن ظروف الحادث وما أظهرته التحقيقات، تقطع بأن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا، لا درئا لخطر حال بهم وليس من قبيل حق الدفاع الشرعي، موضحة أن مبعث الجريمة فرض الإتاوة على المجني عليه وإرهاب كل من تسول له نفسه من أهل المنطقة رفض دفع الإتاوات.