جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 10:06 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

شرط واحد يجعل قائمة المنقولات ملكًا للزوجة

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله في العام التالي تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملًا بالدخول، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، وبهذه المثابة فإن قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظًا لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئًا، وعَدَمُ وجودها في صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهي وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمان حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.