جريدة الديار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:09 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يحقق نتائج أعمال متميزة للائتمان المصرفي للشركات الكبرى والقروض المشتركة منحة علماء المستقبل 2026.. الشروط وطريقة التسجيل وحالات إلغائها الأزهر يحذر من إعلانات مزيفة تنتحل صوت وصورة الإمام الأكبر محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التعليم لاستعراض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين حقيقة التصريح المتداول لـ مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا محافظ الإسكندرية يشهد تخرج أولى دفعات جامعة برج العرب للتكنولوجيا «موسيقى بلا حدود» بمسرح أوبرا الإسكندرية سايس يقتل عاملا بمخبز ويصيب صاحبه في الإسكندرية نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني.. نسبة النجاح 100% في ”أدبي النظام القديم” 3 شهداء بينهم طفلان وسيدة و8 مصابين بنيران مسيرات إسرائيلية في غزة طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

هل لون الطعام المستخلص من الحشرات والحيوانات حلال؟ (الإفتاء ترد)

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه Red 40 وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M & MS. هل يجوز أكل اللون؟

وجاء رد الدار على موقعها الرسمي في وقت سابق كالتالي: استخدام لون في الطعام يستخرج من قشرة حشرة،و الحكم الشرعي في هذه المسألة على أثر الاستحالة في زوال وصف النجاسة، أو في إباحة التناول.

والاستحالة: هي تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافها؛ حيث ترتب وصف النجاسة أو الاستقذار على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وهذه المواد المستخلصة من قشرة هذا النوع من الحشرات تجري عليها تفاعلات فيزيائية وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملًا حينما تتحول إلى مادة مكسبة للون، مما يجعلها في نهاية المطاف طاهرة يجوز أكلها، بشرط عدم الضرر، هذا عند من يقول بتحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارها أو نجاستها، وهم جمهور الفقهاء.

وخالف في ذلك المالكية، فأباحوا تناول الحشرات بشرط كونها مُذَكَّاةً، وتذكيتها تحصل عندهم بكل ما تموت به.

قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 224): [ويُؤكَل خشاشُ الأرض وذكاتُه كالجراد، وفيها: وإن وقع الخشاش في قِدْرٍ أُكِلَ منها... ودودُ الطعام لا يَحرُم أكلُه مع الطعام] اهـ.

وقال العلامة ابن رشد في "البيان والتحصيل" (3/ 306، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختُلف في الجراد، فقيل: إنه لا يُحتاج فيه إلى ذكاة ويجوز أكل ما وُجِدَ منه ميتًا، وقيل: إنه لا بد فيه من الذكاة، وذكاتها: أن يفعل بها ما تموت به معجلًا باتفاقٍ، كقطع رؤوسها، أو نقرها بالإبر أو الشوك، أو طرحها في النار أو الماء الحار، وما أشبه ذلك، أو أن يفعل ما تموت به وإن لم يكن معجلًا على اختلافٍ، كقطع أرجلها وأجنحتها، وإلقائها في الماء البارد، وما أشبه ذلك؛ لأن سحنون وغيره لا يرى فيها ذكاة، وقد قيل: إنَّ أخْذَها ذكاةٌ، وتُؤْكَل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فُعِلَ بها، وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك] اهـ.

وقال العلامة سيدي أبو البركات أحمد الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 115) في التمثيل لما يُباح أكلُه: [كعقرب، وخنفساء، وبنات وردان، وجندب، ونمل، ودود، وسوس] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز وضع هذه المادة في الأطعمة، ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان.