جريدة الديار
الجمعة 15 مايو 2026 08:29 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق بوحدة سكنية بالدور الثاني بعمارات الـ٤٧ بكفر الشيخ أسعار الذهب اليوم الجمعة وزير التعليم يستعرض ملفات تطوير التعليم والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة السفيرة المصرية تلتقي نائب الرئيس الزيمبابوي وزير خارجية جنوب السودان يستقبل السفير المصري في جوبا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية معهد البحار وأكاديمية البحث العلمي يبحثان أمن مصر المائي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة «رائد» تطلق أولى فعاليات الحوار المجتمعي لدعم أهداف مبادرة «تيراميد» في جنوب الصعيد بمبادرة من حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي للإعاقة” وجهاز المشروعات يطلقان المرحلة الثانية لتمكين ذوي الهمم اقتصادياً المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تلتقي رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري لبحث التعاون بين الجانبين نميرة نجم: الهجرة المناخية أخطر تحديات العقود المقبلة في إفريقيا

هل لون الطعام المستخلص من الحشرات والحيوانات حلال؟ (الإفتاء ترد)

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه Red 40 وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M & MS. هل يجوز أكل اللون؟

وجاء رد الدار على موقعها الرسمي في وقت سابق كالتالي: استخدام لون في الطعام يستخرج من قشرة حشرة،و الحكم الشرعي في هذه المسألة على أثر الاستحالة في زوال وصف النجاسة، أو في إباحة التناول.

والاستحالة: هي تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافها؛ حيث ترتب وصف النجاسة أو الاستقذار على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وهذه المواد المستخلصة من قشرة هذا النوع من الحشرات تجري عليها تفاعلات فيزيائية وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملًا حينما تتحول إلى مادة مكسبة للون، مما يجعلها في نهاية المطاف طاهرة يجوز أكلها، بشرط عدم الضرر، هذا عند من يقول بتحريم تناول الحشرات؛ لاستقذارها أو نجاستها، وهم جمهور الفقهاء.

وخالف في ذلك المالكية، فأباحوا تناول الحشرات بشرط كونها مُذَكَّاةً، وتذكيتها تحصل عندهم بكل ما تموت به.

قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 224): [ويُؤكَل خشاشُ الأرض وذكاتُه كالجراد، وفيها: وإن وقع الخشاش في قِدْرٍ أُكِلَ منها... ودودُ الطعام لا يَحرُم أكلُه مع الطعام] اهـ.

وقال العلامة ابن رشد في "البيان والتحصيل" (3/ 306، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختُلف في الجراد، فقيل: إنه لا يُحتاج فيه إلى ذكاة ويجوز أكل ما وُجِدَ منه ميتًا، وقيل: إنه لا بد فيه من الذكاة، وذكاتها: أن يفعل بها ما تموت به معجلًا باتفاقٍ، كقطع رؤوسها، أو نقرها بالإبر أو الشوك، أو طرحها في النار أو الماء الحار، وما أشبه ذلك، أو أن يفعل ما تموت به وإن لم يكن معجلًا على اختلافٍ، كقطع أرجلها وأجنحتها، وإلقائها في الماء البارد، وما أشبه ذلك؛ لأن سحنون وغيره لا يرى فيها ذكاة، وقد قيل: إنَّ أخْذَها ذكاةٌ، وتُؤْكَل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فُعِلَ بها، وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك] اهـ.

وقال العلامة سيدي أبو البركات أحمد الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 115) في التمثيل لما يُباح أكلُه: [كعقرب، وخنفساء، وبنات وردان، وجندب، ونمل، ودود، وسوس] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز وضع هذه المادة في الأطعمة، ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان.