جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 03:24 صـ 18 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم الحلف المتكرر بالطلاق ومخالفته؟ أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (سورة القلم:10)، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.

وأكد امين الفتوى، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).

ما حكم الحلف المتكرر بالطلاق

ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور له عبر قناة اليوتيوب، "إن كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله".

وأكد أنه يجب على المسلمين التحلي بصفات وأخلاق (النبى صلى الله عليه وسلم) التي تحثنا على الحلف بالله عند الضرورة، وليس كثير الكلام والحديث بالطلاق وغيره من الحلف بالله، أو غيره.

واستشهد بقول الله تعالى فى كتابه الكريم {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان ابغض الحلال عند الله الطلاق))، وذلك لما يترتب عليه هدم البيوت وتعريض الأولاد للضياع فعلى الزوج الا يفعل ذلك.

هل يجوز الرجوع في حلفان الطلاق

تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته على أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؟ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأنه يجوز للزوج الرجوع في ذلك؛ فالمعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاقٌ أصلًا؛ سواءٌ ذهبت الزوجة أو لم تذهب.

وأوضح المفتي أن المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

هل يوجد قسم ليس له توبة أو كفارة

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد قسم معظم لا تنفع بعده توبة، فكل الذنوب والمعاصي والآثام حتى الكفر والشرك لها توبة، طالما ندم العبدُ وتاب منها توبةً صادقةً قبل موته.

وأوضح «الجندي» في إجابته عن سؤال: «هل في قسم اسمه القسم المُعظم يعني لا ينفع بعده توبه؟»: «لعلك تسأل عن الكفّارة وليس عن التوبة!، والجواب نعم، هناك ذنوب ليست لها كفارة مثل اليمين الغموس وهو أن يحلف المرء بالله أو بالمصحف كاذبًا، وهو يعلم في نفسه أنه يكذب «والعياذ بالله»، وهذه اليمين الغموس ليست لها كفارة، بمعنى لاتستطيع أن تصوم بسببه أو تطعم بسببه، إنما الحل الأوحد في حالته هو التوبة، عسى أن يغفر اللهُ له.

وتابع: «فاحذروا من الحلف مطلقًا ومن الحلف كاذبًا بشكل خاص لخطورته وفداحته وعظم جرمه».