جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 12:45 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ليلة رمضانية استثنائية تختتم مسابقة حفظ القرآن بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك استمرار متابعة المحافظ لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة المحافظ يتابع انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول القمح بمركز أبو حمص ويوجهان بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات تعالي اعرفك رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وانها بحسب سرعة مدة الإستلام ضبط 78 مخالفة تموينية بقرى ومراكز محافظة الفيوم تخصيص 203 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالفيوم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يكرم مدير بنك دم ميت غمر لتميز البنك في الأداء الفني وتقديم خدمة فصل البلازما العلاجية مباحثات مصرية سعودية بالرياض لتنسيق الجهود العربية بشأن التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري بالمنطقة تسريب صوتي جديد يثبت نجاة مجتبى خامنئي بأعجوبة من الضربات الجوية هجوم صاروخي إيراني جديد علي إسرائيل

الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة احتكار الأرز

الأرز
الأرز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويأتي ذلك فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.