جريدة الديار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:23 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة في ذكرى وفاته.. أسرار عن حياة الدكتور مصطفى محمود ازاي احجز تذكرة لـ المتحف المصري الكبير الزراعة: تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال 5 أيام الدقهلية: ضبط 695 كيلو عينات لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 17 محضرا اتصالات لوزير الخارجية المصري مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط شحنة عسكرية كانت في طريقها للحوثيين باليمن مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أمريكا تعرض ممراً آمناً لمقاتلي حماس خارج ”الخط الأصفر” بمهلة ٢٤ ساعة لتثبيت وقف إطلاق النار وتطهير مناطق غزة حبس ”أبو أتاتا” ٤٥ يوم في واقـعة قـتل ”سائق ترسكل” بالكوم الأخضر

قتلها وخنق طفلها.. ضبط لص كفر الشيخ

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة دائرة المركز)، باكتشافها واقعة مقتل كل من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة إختمر فى ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى إنصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالهرب ، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىء النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه ، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.