جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 02:24 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

مسنة تطلب من طليقها مليون و900 ألف نفقة متعة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

أقامت سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، دعوى نفقة متعة، ودعوى تعويض، ضد مطلقها، بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات بأكتوبر، وذلك بعد 44 عاما من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ مليون و900 ألف نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل عليها وطلقها غيابيا دون أن يخبرها، ورفض التواصل معها طوال 10 أشهر، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات وديا.

وذكرت السيدة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لدي 3 أولاد منه و11 حفيدا، وبالرغم من ذلك طلقني وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ولم أكن أتوقع أن يغدر بي وأن يطلقني غيابياً".

وتابعت: "تحايل لسرقتي وحرماني من حقوقي الشرعية، رغم أنه ميسور الحال، ونسي أولاده وكذلك أحفاده، وبدأ يفتعل معي خلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن حقوقي، وحاولت إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وإبتزازي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.