جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 06:53 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فريق طبي بقصر العيني ينجح في استخراج رصاصة غائرة من وجه مريض بالمنظار الضوئي دون جراحة تقليدية تطور كبير في جراحات الجلوكوما برمد المنصورة المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن برئاسة جهاز شئون البيئة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 28 أغسطس : 3 سبتمبر 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تشن حملة تفتيشية على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بالخانكة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ”السحابة السوداء” خريف 2026 محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق عزبة صقر وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بروتوكول تعاون بين ”الرقابة المالية” و”البريد المصري” لإتاحة خدمة ”بريدي” للمراسلات الرسمية الإلكترونية مش مجرد كسل.. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

”الإفتاء” تكشف حكم كتمان الورثة لعلم الميت

الافتاء
الافتاء

ما حكم كتمان الورثة لعلم الميت وعدم الموافقة على نشره؟ فإنَّ طباعة ونشر علم الميت يحتاج إلى موافقة الورثة جميعًا حتى يتم التصريح بالطبع والنشر، ولغفلة بعض الورثة عن حكم احتباس مُصنَّف ديني شرعًا، ولغفلة البعض من الورثة أيضًا عن ثواب نشر العلم والدين وحرمة احتباس العلم لا يوافقون على ذلك.

قالت دار الإفتاء إن الله تعالى أوجب نشر العلم وبيانه وحرَّم كتمانه، وأخذ الميثاق بذلك على مَن آتاه كتابه؛ فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود، وهذا يبيّن شدة الوعيد في حقّ كاتم العلم بعد أن آتاه الله إياه.

وأضافت إذا كان هذا العلم تركةً تُورث؛ كأن يكون كتابًا أو تسجيلًا صوتيًّا لقراءة القرآن أو تعليم العلم، فإنَّ حرمة كتمانه تكون أشد؛ لأن مانع نشره يتسبب بذلك في حجب الخير والثواب عن صاحب العلم بسد باب انتفاع الناس بعلمه؛ فإن الانتفاع بالعلم بعد وفاة صاحبه يعود بالثواب عليه في قبره كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مع أنه ليس له فيه إلا أنَّ الله جعله من ورثته، فكان سببًا لانقطاع الخير بدلًا من أن يكون سببًا لاستمراره واتصاله.

وتابعت: لا يخفى أن من أعظم أسباب بر الوارث لموَرِّثه أن يسعى في نشر علمه لا في كتمانه، وكم من تُراثٍ علميّ ضاع بسبب بخل الورثة بعلم مُوَرِّثهم واستئثارهم به دون الناس، أو استهانتهم بنشره وتفريطهم في وضعه في المواضع التي تكون سببًا في انتفاع الناس به، ولو نشروه وسمحوا للناس بالانتفاع به لكان ذلك سببًا في رفعة ذكر صاحبه وكثرة الثواب الذي يصله بعد وفاته. هذا كله إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.