جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:44 صـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية بمسجد النصر بالمنصورة الغربية: إزالة ١١ حالة تعدٍّ ومخالفات بناء ضمن الموجة ٢٩ واستمرار الحملات بجميع المراكز وزير التعليم: لا تهاون في امتحانات الثانوية العامة وتشديد كامل على الانضباط داخل اللجان وزارة التعليم تكشف مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026 رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة تعاون بين تنشيط السياحة وجمعيتي نحلم سوا وأهالي كوم الدكة لإحياء ذكرى فنان الشعب الخميس .. «منوعات غنائية » على مسرح أوبرا الإسكندرية وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ”مرزوق” يهنئ أبناء الدقهلية بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨ه‍ داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تواصل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 23 قيادة جديدة بالوزارة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٨ه‍. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إضافة محطتي رصد جديدتين لجودة الهواء بجامعتي القاهرة والأزهر

مسلسل المداح يكشف عقوبة التنقيب عن الآثار .. تفاصيل

المداح 3
المداح 3

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 16 تطورا جديدا في الأحداث حيث يحاول حسن، أن يكتشف بنفسه بعض الآثار تحت أرض منازل أهل البلد بعد أن يستولى عليه بشرائها مما دفع عددا من المواطنين للتسائل عن عقوبات التنقيب عن الأثار.

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.