جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 02:15 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: كلية الزراعة تطلق أولى فعاليات مبادرة «وعيك .. ميزانيتك» لترشيد الاستهلاك زيادة سنوية تصل لـ 7%.. تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بتكريم الرئيس السيسي للمهندس وائل همام في عيد العمال وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مع البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُصدر حركة قيادات محدودة لـ 10 سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عمقها 18 مترا معتمد يحذر وتوروب يتجاهل.. ماذا حدث بمعسكر الأهلي والزمالك قبل القمة 132؟ مدفعية جيش الاحتلال تقصف مناطق في جنوب لبنان القمر الأزرق وزخات الشهب.. سماء مصر تشهد العديد من الظواهر الفلكية

مسلسل المداح يكشف عقوبة التنقيب عن الآثار .. تفاصيل

المداح 3
المداح 3

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 16 تطورا جديدا في الأحداث حيث يحاول حسن، أن يكتشف بنفسه بعض الآثار تحت أرض منازل أهل البلد بعد أن يستولى عليه بشرائها مما دفع عددا من المواطنين للتسائل عن عقوبات التنقيب عن الأثار.

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.