جريدة الديار
الخميس 29 أكتوبر 2026 10:34 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” يُطلق فعاليات مشروع ”بلغة الإشارة AI” بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي بالفوز على حرس الحدود في دوري المحترفين خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية بالصور.. انطلاق مبادرة ”بحيرة بلا أمية رقمية” لتمكين شباب البحيرة تكنولوجياً قبضة الأمن تلاحق تجار الموت.. ضبط عنصر إجرامي بـ 4 بنادق في دلنجات البحيرة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟ ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب «التنمية المحلية والبيئة»: برنامج تدريبي لتعزيز المشروعات الصغيرة عبر منصة «حوار» توقيع عقد بين «نظافة القاهرة» و«جرين بلانت» لمُعالجة وتدوير 4 آلاف طن مخلفات يوميًا نائب رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد معرض تكنولوجيا المياه وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية في ضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شيخ الأزهر يوضح سبب تكليف المرأة بقضاء فترة العدة بمنزل الزوج

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن “مسألة الطلاق الشفهي والإشهاد على الطلاق أو توثيقه أو غيره من الأسماء التي قد تتداخل معانيها وتحتاج إلى شيء من البيان والتحديد، مما يتعلق بموضوع الطلاق في الإسلام ويمسه مسا مباشرا»”.

وأضاف شيخ الأزهر خلال تقديمه لبرنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “CBC”: "ما يمكن قوله في هذا المقام بيان ما ورد في أول سورة الطلاق مما يتعلق بهذا الشأن، ففي أول آيتين من السورة تكاليف في صيغة أوامر تبين للمسلمين أنه إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها وفي طهر لم يتماسا فيه".

وأكمل شيخ الأزهر: “وأن يتقوا الله في ذلك وألا يخرجوا المطلقات من بيت الزوجية أثناء عدتهن وألا يخرجن من تلقاء أنفسهن حتى تنقضي عدتهن، اللهم إلا في حالة نادرة الوقوع وهي حالة اقتراف الفاحشة اقترافا بينا واضحا لا مجال فيه لشك أو اشتباه”.

ولفت إلى أن الآية الكريمة: “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"، تشدد على أن ”تلك الحدود حدها الله تعالى ولا يجوز لمؤمن أن يتعاداها".

وذكر أن “مدار الآية الأولى هو على بقاء المطلقة في بيت الزوجية مع زوجها"، مضيفا: "والسر في ذلك ما تنص عليه الآية من رجاء أن يحدث الله من أسباب في فترة العدة ما عساه أن يحمل الزوج على تغيير رأيه في زوجته فيراجعها قبل الخروج من عدتها”.

وأشار إلى أن الآية الثانية: “فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم”، تبين أنه لو لم يحدث بينهما جديد وأوشكت عدة الزوجة على الانتهاء، فليس أمام الزوج شرعا إلا أحد أمرين إما أن يراجع زوجته بمعروف، او أن يفارقها بالمعروف وأن يعطيها حقوقها ويتركها وشأنها.

وأوضح أن البعض يتساءل: “لو قلنا إن الأمر بالإشهاد متوجه على الطلاق في الآية الأولى، فهل يراد به الأمر على سبيل الوجوب، أن من يطلق دون أن يشهد اثنين ذوي عدل على طلاقه آثم ومخالف لأمر الله تعالى ويكون طلاقه لاغيا كأن لم يكن، أم يراد به الأمر على سبيل الاستحباب فقط وحين إذ لا يأثم المطلق بدون إشهاد ويقع طلاقه؟”.

وأكد أن "جمهرة علماء التفسير وجمهرة أئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى، ولكن على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم".

وبين أن “من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع، إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار”.