جريدة الديار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:05 مـ 20 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مفاجأة جديدة في واقعة تعـذيب وقـتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية .. طلعت مش بنتهم مواجهة الشائعات ندوة بجامعة دمنهور آخر تطورات الأوضاع في الحرب الدائرة بين إسرائيل وأمريكا وإيران وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة للوقوف على الوضع الحالى له ”قبيصي” يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة العزب الإعدادية في يوم التميز بتعليم الفيوم الخميس....أعمال موسيقار الأجيال على مسرح أوبرا الإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1948 تأسست منظمة الصحة العالمية تعليم البحيرة يطلق مبادرة ”مدارسنا خضراء .. طاقتنا مسؤوليتنا ” لترشيد إستهلاك الكهرباء الأحداث الجارية لم تؤثر علي قطاع السياحة في مصر بشكل كبير مهلة أسبوع لحماس لقبول اقتراح نزع سلاح غزة ضمن مرحلة ترامب جامعة المنصورة: «السياحة والفنادق» تناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل وعي الشباب خلال الأزمات الإقليمية ترامب أضاف يوماً إلى المهلة المحددة لإيران

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».