جريدة الديار
السبت 28 فبراير 2026 04:06 صـ 12 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في كرداسة بالجيزة ثغرات في ”اتفاقية بازل” تمنح ضوءاً أخضر لمخلفات بلاستيكية سامة تهدد الصحة العالمية محافظ الدقهلية: لجان مركزية وفرعية لمتابعة مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء حريق بسوبر ماركت بقرية بحقيره التابعة للوحدة المحلية بنقيطه مركز المنصورة د. منال عوض تلتقي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (20 : 26 فبراير 2026) د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة ماذا يمثل يوم العاشر من رمضان للمصريين رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال رمضان رئيس الجمهورية أدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».