جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 03:24 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (5 : 11 يونيو 2026) تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. وفد مصري يبحث ببروكسل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية بيئة المتوسط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشيد بمواطن أنقذ 6 سلاحف بحرية نادرة من سوق العبور في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. ”القومي للإعاقة” يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل عطل مفاجئ أصاب فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعين لميتا بسبب لعب العيال .. القبض على 13 متهما شرق الإسكندرية متابعة المحافظ يوميا للأسعار والتخفيضات بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة بهدف توفير سلع جيدة وبأسعار مخفضة محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس في التصدي لمخالفات البناء الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن تضم ورشة نجارة في القليوبية محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان ” المسجد القبلي ” بمنشأة سلطان بمنوف في احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ120 ندوة توعوية حول مخاطر السموم وطرق الوقاية منها .. بالتعاون بين صحة الدقهلية وتعليم الكبار الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الكفاءة والشفافية في التعيينات وتطوير الجهاز الإداري للدولة

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».