جريدة الديار
الأربعاء 25 مارس 2026 01:51 مـ 7 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير المالية يقرر صرف راتب شهري أبريل ومايو يوم ١٩ من كل شهر محافظ البحيرة: انتشار أكثر من 1500 معدة وطاقم بكافة المناطق لرفع التراكمات أولًا بأول «المرأة وصناعة الوعي الرقمي» ندوة بمجمع إعلام الإسكندرية «مركز سيطرة » داخل محافظة الإسكندرية سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج من البحرية الإيرانية تحركات عاجلة من شركة مياه المنوفية لمواجهة الطقس السيئ وهطول المطر انقلاب سيارة محملة بالبضائع في حادث على طريق الواحات بسبب الطقس محافظ الدقهلية يتابع أحوال الطقس وجهود الوحدات المحلية في التعامل مع مياه الأمطار من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك تعليم الدقهلية: تفاصيل في اجتماع ”‏الرشيدي” بمديري ووكلاء الإدارات جامعة بنها تنجح فى محو أمية 3745 مواطنا فى دورة يناير أوكرانيا تشن هجمات جوية على ميناء أوست لوغا وبنى تحتية للطاقة الروسية جنوب البلاد تؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء والمياه والتدفئة

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».