جريدة الديار
السبت 18 يوليو 2026 05:43 صـ 3 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع ٦ أشخاص في واقعة مأساوية بالرياض .. حادث مأساوي علي اهل الفيوم معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يواصل نشر ثقافة العمل المناخي بإطلاق المدرسة الصيفية لسفراء المناخ في جامعة الإسكندرية ضبط مصنع مبيدات مقلدة وأدوية منتهية.. جهاز حماية المستهلك بالبحيرة يشن حملة موسعة ويسجل 43 مخالفة بالأسواق ”البحراوي” يدعو المواطنين لتقديم الإقرار العقاري قبل نهاية سبتمبر والاستفادة من خصومات وإعفاءات تصل إلى 30% أوقاف مطروح تؤكد أهمية احترام حق الطريق وحسن استثمار الإجازة الصيفية في خطب الجمعة القومي لذوي الإعاقة يشارك في ملتقى ”الألكسو” بعمّان لاستعراض التجربة المصرية في التعليم التكنولوجي الدامج السيطرة على حريق بمحل داخل أبراج الفرسان بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة وزارة التعليم العالي تستعد لنشر الدليل الشامل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 ”الكشك” أكلة صعيدية تغزو الأسواق العالمية أوقاف الدقهلية تواصل برنامجها للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بمسجد النصر بعنوان: «اغتنام الإجازة الصيفية» صحة الدقهلية: نجاح ثلاث جراحات دقيقة بقسم النساء والتوليد بمستشفى نبروه المركزي أستاذ جامعي وموجه بالتعليم و7 آخرين متهمين بالاتجار في الآثار

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».