جريدة الديار
الإثنين 2 مارس 2026 09:48 مـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفي بذكرى العاشر من رمضان ويعلن إطلاق مبادرة ”معاً نحميها” ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك بمنتجات مبادرته ”حرفتنا من تراثنا” في ملتقى تراث مصر د. منال عوض تزور مجلس النواب وتبحث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية ملفات العمل المشتركة بحضور محافظ القاهرة د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لـ ”مجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 23 مليون جنيه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال زامير: ”سنوجه ضربة قاسية لإيران وحزب الله” مدحت الشيخ يكتب: إيران وأمريكا صراع النفوذ على الشرق الأوسط.. إلى أين تمضي المنطقة؟ تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية بجمصة والمنطقة الصناعية محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بحضور رئيس جامعة المنصورة احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة قريه التلاوة وحفظة القرآن الكريم بمركز شباب سمخراط بالبحيرة (صور) مفتي الجمهورية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم الفائزين فى مسابقة قرآن تتلوه الملائكة الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث عيار 21 بـ7500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

حبس وغرامة.. احذر اختراق البريد الإلكتروني ومواقع التواصل

تعد جرائم الابتزاز، أحد أبرز الجرائم التي برزت على الساحة خلال الآونة الأخيرة، حيث يقدم البعض على فبركة الرسائل والصور ومن ثم إرسالها لأشخاص معينة لإرغامهم على فعل عمل ما مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن هذه الجرائم، حيث واجه المخالفين بعقوبات رادعة.

طبقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.