جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 03:43 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعمير والإسكان يوقّع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس لتجهيز وحدة إقامة الأطفال تعليم الدقهلية: بسيوني يتفقد مدارس إدارة دكرنس وعبد الشافي يتفقد مدارس إدارة تمي لمتابعة انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية مصرع وإصابة ٤ أشخاص في حريق هائل بكفر حمزة بالخانكة محافظة القليوبية وكيل وزارة أوقاف الدقهلية يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية لمتابعة تجهيز ساحات عيد الفطر محافظ بني سويف: المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن مخالفات مواقف السيارات محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة الجديدة محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي مفتي الجمهورية: حددنا قيمة زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ”تعليم قنا” يحتفل بذكرى العيد القومي وشهر رمضان المبارك وزير التربية والتعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل

بعد الطلاق.. حالات يحق فيها للزواج استرداد مسكن الزوجية

تعبيرية
تعبيرية

مسكن الزوجية هو المنزل الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال و غالبا ما يكون هذا المسكن هو البيت الذي تم فيه الزواج.

وأعطي قانون الاحوال الشخصية للزوجة الحق في الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.. ولكنه في نفس الوقت اعطي القانون للزوج الحق في استرداد مسكن الزوجية في حالات محددة ذكرها المحامي بالنقض ايمن بديع، وتشمل ٦ حالات وهي :

- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .