جريدة الديار
الأحد 26 يوليو 2026 07:14 صـ 11 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الأحد وزير الدفاع البريطاني يبحث مع نظيره الأمريكي تأمين مضيق هرمز ومشاركة لندن في التحالف محافظ بني سويف يهنئ هاتفيًا الطالب حازم مصطفى الأول على الجمهورية بالثانوية الأزهرية ”ذوو البصائر” هل يتعامل هاني أبو ريدة مع جمهور الكرة وكأنه لا يفهم؟ اختتام فعاليات مهرجان ”خيال الظل الأول” ببيت السناري وتكريم رواد الفن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقود حملة لضبط كائنات برية غير مشروعة بأسواق القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميداني وجهود ضبط الخدمات والإشغالات بأحياء القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق ومخرجات مشروع ”جرين شرم” الإمام الأكبر شيخ الأزهر يحري اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية المحافظ يهنئ هاتفياً الطالب يوسف محمود عبدالستار بمعهد بطرة الأزهري لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية استمرار فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب جامعة المنصورة الأهلية بالأكاديمية العربية جامعة المنصورة تُكرِّم الدكتور محمد عطية البيومي تقديرًا لعطائه وتزامنًا مع انتهاء فترة تولِّيه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

بقيمة 100 جنيه .. قرار جديد بشأن ضريبة لمغادرة مصر

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، على اقرار ضريبة دمغة بقيمة 100 جنيه لمغادة مصر.

وفي ذلك الصدد نكشف مجموعة من المعلومات القانونية عن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما يلى:

100 جنيه لمغادرة مصر
تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".