جريدة الديار
الأحد 23 نوفمبر 2025 05:35 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس الوطنية: لم نعتمد تنازل كمال الدالي عن جولة الاعادة في انتخابات النواب ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوات توعوية حول «حق الجار» بالمدارس موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة.. طاقم الحكام والمعلق كاميرات مراقبة وتحاليل مخدرات.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب قيادات حكومية تشهد مؤتمر ”برنامج الصناعات الخضراء المستدامة” لدعم الصناعة من العاصمة الإدارية المفتي: تاريخ الإفتاء يزيد على قرن من العطاء.. وقدمنا دورا محوريا في صناعة الوعي اشتباكات عنيفة في كردفان.. وأزمة إنسانية طاحنة في السودان بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 منال عوض تُشارك في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليونيدو بالرياض تعليق مدرب بايرن ميونخ على ثغرات الفريق قبل مواجهة آرسنال مسئول بالكيان الصهيوني: مستعدون لرد محتمل من حزب الله على هجوم الضاحية الجنوبية

بقيمة 100 جنيه .. قرار جديد بشأن ضريبة لمغادرة مصر

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، على اقرار ضريبة دمغة بقيمة 100 جنيه لمغادة مصر.

وفي ذلك الصدد نكشف مجموعة من المعلومات القانونية عن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما يلى:

100 جنيه لمغادرة مصر
تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".