جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 08:51 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية القدس تحت الخطر.. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات تفعيل غرفة أزمات القاهرة لمتابعة التطورات الإقليمية وضمان استقرار الأسواق المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يقر عدد من القرارات الاستراتيجية لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكات إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام.. وموعد عودة العمل وزارة الداخلية تنظم مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ليلة القدر تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة ”القومي للإعاقة” يحذر من التنمر ضد أطفال التوحد ويؤكد: ”المعلم المرافق” ضرورة تعليمية وليس رفاهية د. منال عوض توجه بتسريع وتيرة فحص طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظين بتكثيف الرقابة على المواقف لضبط تعريفة الركوب

”معيط” : رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية والضرورية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.