جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:08 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة محافظ الدقهلية يتفقد الآن شوارع المنصورة منتدى يضم عائلات الرهــائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حمــاس يبدي مخاوفه من الإجتياح البري لغزة حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025 تفاصيل زيارة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمحافظة الشرقية محافظ الدقهلية: التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لمطالبهم بعيادة الفردوس للتأمين الصحي القبض على فتاة ١٩ عاما حملت سفاحا وألقت الطفلة على الرصيف صحة المنوفية: جولة إشرافية لرفع جودة الخدمات بمستشفي تلا المركزي رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى إسرائيل تتحدي وتدمر وتجتاح في قطاع غزة المهندسة شيماء الصديق تشارك حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد بالإنابة عن محافظ دمياط ​ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

”معيط” : رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية والضرورية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

قال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

أضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.