جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 08:01 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي رئيس نقابة البترول: إشادة بالغة بتوجيهات الرئيس السيسي الداعمة للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح بقرية برج النور الحمص ويشهد توريد القمح بصوامع ميت غمر التعليم تطلق الثقافة المالية لتأهيل الطلاب لسوق المال والاستثمار الثانوية العامة 2026.. التعليم تعيد رسم خريطة الامتحانات هيئة تنشيط السياحة: لا تحذيرات سفر ضد مصر وحملات لطمأنة السائحين ترحيل إجازة عيد العمال 2026 في مصر وموعدها الرسمي الجديد الأمم المتحدة: غزة تعاني من نقص الاحتياجات الصحية الأساسية وضغوط اقتصادية متزايدة الشروط والرابط.. فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مدينة غزة وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

منها أجازة 4 أشهر بأجر .. مميزات كبيرة للسناء بقانون العمل الجديد

تعبيرية
تعبيرية

يعد مشروع قانون العمل الجديد، أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، والذي يُنتظر إقراره بفارغ الصبر لدى الكثيرين، وذلك لما جاء به من تعديلات كثيرة في العديد من البنود التي تخص فئات بعينها، ومن بين هذه الفئات المرأة.

وقال مصدر مطلع، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددا من الضوابط والضمانات لتشغيل المرأة، التي من أهمها إعطاء الحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر كاملة، بدلاً من 3 فقط، على أن تشمل الفترة التي تسبق الوضع وكذلك الفترة التي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد فترة الوضع عن 45 يوما، وهي إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وتستحقها المرأة العاملة مرتين فقط طوال مدة خدمتها.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مشروع قانون العمل الجديد يحظر فصل المرأة العاملة، وكذلك يحظر إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع.

وأوضح المصدر أن للمرأة العاملة، الحق في إنهاء عقد العمل بينها وبين المؤسسة التي تعمل لها بسبب زواجها أو حملها، أو إنجابها، وعليها فقط أن تخطر صاحب العمل برغبتها هذه كتابة، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتخطى 3 أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو من ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع.

وأشار المصدر إلى أن قانون العمل الجديد، يجبر صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل سيدات، أن يعلق في مكان العمل نسخة مطبوعة من النظام المحدد لتشغيل النساء، كما أنه ألزم صاحب العمل الذي تعمل في مؤسسته أكثر من 100 عاملة في نفس المكان، أن ينشئ لهن حضانة، أو يبرم اتفاقا مع حضانة لرعاية أطفال العاملات الموجودات لديه.