جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 10:46 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب أرخص خروجات في عيد الفطر تعيين الدكتور محمد عبد العظيم رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية لمدة أربع سنوات الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران الكشف عن سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026 محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبد العظيم بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية لمدة أربع سنوات هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة.. ماذا حدث؟ حقيقة الموت الإكلينيكي والفرق بينه وبين الغيبوبة

لتحصيل التأمينات.. ”الدستورية” تقر بصحة الحجز الإداري على شركات قطاع الأعمال

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالدولة كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، كما أضفى حماية خاصة على أموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين بها، لكون مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته. ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص على ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات، كما نص على تمتعها بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها.

وأضافت المحكمة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، ومن ثم قرر المشرع لها بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها اقتضاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ولو كانت الجهة المحجوز عليها من شركات قطاع الأعمال العام، ليستهدف النص في غايته النهائية أن يكون بيد الهيئة وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، دون التقيد بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة. وفي الآن ذاته كفل المشرع، بمقتضى قانون الحجز الاداري، للمدين المحجوز عليه وذوي الشأن، المنازعة أمام القضاء في أصل الدين أو في صحة إجراءات الحجز أو ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائيًا في ذلك النزاع. ومن ثم يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الجهة الحاجزة والمدين المحجوز عليه، واستهدف مصلحة اجتماعية مشروعة لها وزنها، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.