جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 12:58 صـ 6 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

لتحصيل التأمينات.. ”الدستورية” تقر بصحة الحجز الإداري على شركات قطاع الأعمال

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام ذلك القانون بطريق الحجز الإداري.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالدولة كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، كما أضفى حماية خاصة على أموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين بها، لكون مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته. ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص على ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات، كما نص على تمتعها بكافة أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها.

وأضافت المحكمة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، ومن ثم قرر المشرع لها بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها اقتضاء المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ولو كانت الجهة المحجوز عليها من شركات قطاع الأعمال العام، ليستهدف النص في غايته النهائية أن يكون بيد الهيئة وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، دون التقيد بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة. وفي الآن ذاته كفل المشرع، بمقتضى قانون الحجز الاداري، للمدين المحجوز عليه وذوي الشأن، المنازعة أمام القضاء في أصل الدين أو في صحة إجراءات الحجز أو ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائيًا في ذلك النزاع. ومن ثم يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الجهة الحاجزة والمدين المحجوز عليه، واستهدف مصلحة اجتماعية مشروعة لها وزنها، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.