جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 06:36 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد 2026-2027م. المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون سن 13 عاما الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مها بسطاوي تكتب: نحن نُربي أبناءنا على الفشل ثم نلومهم عليه جامعة المنصورة تواصل إنجازاتها الدولية في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم وتعزيز الرعاية الصحية تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها المستشار محمود الضبع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السياسية الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة وكيل وزارة أوقاف مطروح يعقد اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات لمتابعة الأداء الدعوي والإداري اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج الضرائب تعلن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل

لتجنب الحبس والغرامة.. إجراءات رسمية مطلوبة عند تسجيل المواليد الجدد

اختص قانون الأحوال المدنية بكافة الأمور المتعلقة بالأسرة المصرية واحتياجاتها وذلك من خلال تحديد القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بها، لذلك يعد أبرز القوانين الهامة التي صدرت بالبرلمان السابق، فهو جاء كاشفا بالأمور المتعلقة بالنسب والزواج وشهادات الميلاد وأيضا تسجيل المواليد، والإجراءات التي تتخذ في هذه الأحيان حتى في حالة وفاتهم.

قانون الأحوال المدنية وإجراءات تسجيل المواليد

وكشف قانون الأحوال المدنية الإجراءات اللازمة التي يجب القيام بها حال تسجيل المواليد الجدد، والأمور التي يجب تجنب القيام بها، منوها أيضا الى إشكالية التبليغ حتى في حالة وفاة المولود بعد ولادته، أو وفاته قبل ولادته وهو جنين في بطن امه.

وفقا لـ قانون الأحوال المدنية.. نرصد الإجراءات التي ينبغي معرفتها عند تسجيل المواليد لتجنب الحبس والغرامة كما ورد في القانون.

حالات لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل

وعددت المادة 27 من قانون الأحوال المدنية حالات لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين “ الاب - والأم ” بشهادة ميلاد الطفل.

ونصت المادة 27 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

و إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

وطبقا لـ قانون الأحوال المدنية يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.

عقوبات المخالفين بقانون الأحوال المدنية

نص قانون الأحوال المدنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.