جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 05:22 مـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس جامعة المنصورة يعتمد قرارات لدعم الطلاب واستعدادات العام الجامعي الجديد، وتعزيز الشراكات الدولية اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ومجموعة وزراء مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني وتقديم منح تدريبية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية فى جامعة نانجينغ بالصين انعقاد المجلس التنفيذي لفرع التأمين الصحي بدمياط وتكريم المحالين لسن التقاعد الدقهلية: غرفة عمليات الشهادة الإعدادية الدور الثاني تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان اللغة الإنجليزية لحظة بلحظة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات البنك الأهلي يتعاون مع ماستركارد لإطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود الموجة الــ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفة بناء بالمحافظات قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب 2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ حجز أراضي مسكن 7.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض بـ17 مدينة

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان، أن سبب حفظ الطلبات الثلاثة لعدم كفاية إجراءات اللائحة وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.

شروط طلب الإذن برفع الحصانة

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.