جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:38 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط صانعة محتوى رقص خادش للحياء في الشرقية: اعترفت بنشر الفيديوهات لجمع المال الداخلية تحقق في واقعة الاعتداء على عمال الرصف في سوهاج: إزالة المخالفات واستكمال الأعمال مدير مدرسة دمنهور الفنية بدار المعلمات : التكريم يعزز روح التنافس والتميز بين الطالبات المشرف على ”القومي للإعاقة” تبحث سُبل دمج ذوي الإعاقة مع وفد من نادي هليوبوليس تجهيز 647 مقرًا انتخابيًا و753 لجنة فرعية لاستقبال اكثر من 4 مليون و300 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة إدانة المتهمين بالتعدي على طالبة الطالبية: حبس شهرين وكفالة 5 آلاف جنيه جاكلين عازر تتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور: الانتهاء في أقرب وقت بنك مصر يفتتح ”بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية ترك السيارة وتعطيل المرور... الداخلية تضبط قائد سيارة متهور بكفر الشيخ الإسكندرية: الداخلية تكشف تفاصيل واقعة بلطجة وتحطيم كاميرات مراقبة موظفون مهددون بالطرد بسبب تأخر الرواتب في نادي دمنهور وزير التعليم يؤكد حرص مصر على نقل التجربة التعليمية اليابانية إلى دول القارة الأفريقية

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان، أن سبب حفظ الطلبات الثلاثة لعدم كفاية إجراءات اللائحة وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.

شروط طلب الإذن برفع الحصانة

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.