الأحد 3 ديسمبر 2023 12:47 صـ 19 جمادى أول 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقابة الصحفيين : فتح الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين وإرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين ضبط 80 طنا سكر تم تجميعهم لبيعهم بالسوق السوداء بمركز إدكو اليوم الأكثر دموية في القطاع.. غالانت يعتقد أن القتل الدموي في غزة ”مثير للإعجاب.. النتائج مثيرة” ”الأونروا”: مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة العاهل الأردني: يجب أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا في الدفع باتجاه تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الإسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على إلغاء وقف إطلاق النار مستشار أبومازن: الرئيس السيسي اتخذ موقفا صارمًا ورافضًا للتهجير القسري للفلسطينيين نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية نتنياهو: إذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه نتنياهو: استعادة 110 من المحتجزين لدى حماس بعد مفاوضات صعبة كُتاب البيئة تشارك في فعاليات مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد لانس يتعافى من زلزال دوري الأبطال بثلاثية في ليون بالدوري الفرنسي

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان، أن سبب حفظ الطلبات الثلاثة لعدم كفاية إجراءات اللائحة وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.

شروط طلب الإذن برفع الحصانة

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.