جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:28 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف محافظ الغربية يهنئ أوائل الإعدادية الأزهرية 2025/2026 رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف

ما هي الحالات التي يسمح لها القانون بالجمع بين أكثر من معاش أو دخل؟

انهى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الجدل بشأن قانونية وإمكانية الجمع بين معاشين، حيث سمح القانون بالجمع بين معاشين في عدد من الحالات المحددة ،حيث جاءت الحالات التي يسمح فيها القانون بالجمع بين معاشين، على النحو التالي:-

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.


2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.​