جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:49 صـ 1 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سلطنة عمان تشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين في قصف للطيران السوري منال عوض تستعرض آخر المستجدات بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”المناعة النفسية وتمكين المرأة” ندوة توعوية بالبحيرة قرار عاجل ... بشأن مصرع مسن بالدلنجات في البحيرة فى بشرى سارة للمواطنين بالبحيرة .. فتح تراخيص البناء على الأراضي الفضاء أرضى و 4 أدوار علوية (سكني) محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون .. لتميزها والتزامها محافظ الدقهلية: وضع حلول لمشكلة اسكان التعاونيات بالمنصورة بدفع نصف المستحقات مقدما تعليم الفيوم يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة التلميذ المثالى على مستوى المحافظة الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا نشاط بركاني في صقلية قد يؤثر على شمال إفريقيا تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة وسرقتها في الفيوم

5 مخالفات تعرضك لـ الحبس والغرامة وفقا لقانون حماية المنافسة الجديد

يستهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، فضلا عن تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأقر القانون الجديد عدة مخالفات عقوبتها الحبس والغرامة ، حيث نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.