جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 11:11 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”في حب مصر”.. اتحاد المستثمرات العرب ينظم إفطار الوحدة الوطنية والتعاون الدولي وزارة التنمية المحلية والبيئة تطور شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية والبيئة تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان د. منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن محافظ دمياط يشهد تدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية وساحات انتظار المركبات الإعـدام شنقًا لقـاتل ٣ أطفال خنقًا بقطعة قماش بقرية الراهب بالمنوفية بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان

حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة

توثيق سبب وفاة شخص ما .. واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما.

في هذا الصدد، وضح قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات تسجيل وقائع الوفاة ، حيث نص القانون في المادة 37 منه على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

وإذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وعلى موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.