جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 11:09 صـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في ثوبه الجديد بعد التعديلات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول حصاد تطوير منظومة التدريب ومركز سقارة خلال 18 شهرًا تفاصيل تفقد محافظ الدقهلية أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بمدينة طلخا محافظ السويس يستجيب لإستغاثة إنسانية وينقذ مواطنآ مريضآ ويوفر له الرعاية الطبية الكاملة أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين نقابة الصحفيين ترجئ فتح باب القيد إلى يوم 15 أغسطس المقبل وزير الداخليه اعتمد الحركة المرتقبه «التعليم» تنفي إعلان نتيجة الثانوية العامة وقائمة الأوائل غدا تهنئة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م رعاية المهرجانات السينمائية بين دعم الصناعة ومخاوف التدخل.. نقاد يطالبون بتحويل التمويل إلى إنتاج حقيقي حملات التموين بالدقهلية تضبط 939 لتر سولار وكميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر

حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة

توثيق سبب وفاة شخص ما .. واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما.

في هذا الصدد، وضح قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات تسجيل وقائع الوفاة ، حيث نص القانون في المادة 37 منه على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

وإذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وعلى موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.