جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:57 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير الدقهلية: استكمال حملة النظافة بقرية تلبانة ورفع 70 طن تجمعات قمامة اليوم جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا

حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة

توثيق سبب وفاة شخص ما .. واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما.

في هذا الصدد، وضح قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات تسجيل وقائع الوفاة ، حيث نص القانون في المادة 37 منه على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

وإذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وعلى موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.