جريدة الديار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:16 صـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أول بنك مصري بالسعودية… البنك الأهلي يقيم حفل افتتاح فرعه بالرياض قمة ”أبوظبي” تعزز الشراكة المصرية الإماراتية وتدفع بجهود السلام في غزة بسبب ”المسيّرات”.. كردفان السودانية تتحول إلى ساحة دماء: 90 قتيلاً مدنياً في أسبوعين عباس يطرح مسودة ”الدستور المؤقت” لدولة فلسطين للنقاش المجتمعي إتحاد الجمعيات الأهلية يُطلق منظومة إلكترونية لدعم 5 آلاف أسرة استعداداً لرمضان تحرك فوري من ”التنمية المحلية” والجيزة لإزالة تراكمات القمامة بجوار الأهرامات ونقلها لمقلب شبرامنت. وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي إرشاد البحيرة ينظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية مواجهتها متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس قرية منية السلامة بالرحمانية قمص يعلق زينة وفانوس رمضان داخل كنيسة السيدة العذراء بالغردقة إنها مصر .. وهؤلاء هم المصريون .. فيها حاجة حلوة تعليم الدقهلية: ”عبد الحكم” و ”بسيوني” يتابعان انتظام العملية التعليمية بإدارة ميت غمر التعليمية انطلاق الجولة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء 2025

ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.

وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.

أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.

ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.