جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 11:16 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في تدشين محطة طاقة شمسية بالمتحف المصري الكبير وفد فولبرايت يزور جامعة المنصورة الأهلية لتعزيز التعاون الدولي وفرص المنح كلمة الفصل.. ”جنايات دمنهور” تقتص لشهيد ”الفيسبوك” وتودع القتلة خلف القضبان هدوء يسبق الانهيار.. القصة الكاملة لسقوط أجزاء من عقار مهجور في البحيرة تنظمه شبكة «رائد» لأول مرة في مصر.. مؤتمر «الساحل والصحراء» يبحث استدامة النظم البيئية واستعادة الأنواع إحالة أوراق قضية ”ثأر الدلنجات” لاستئناف الإسكندرية للفصل في طلب رد المحكمة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 بمدينة ميونيخ الألمانية بنك مصر يقدم عائداً متميزاً على شهادة ”يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه تعليم البحيرة تواصل اختيار القيادات الجديدة.. إجراء المقابلات الشخصية لـ465 متقدمًا لشغل وظائف قيادية بالتعليم الابتدائي الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام (2025 - 2026) من الاثنين إلى الجمعة.. موعد تحسن حالة الطقس فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية

ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.

وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.

أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.

ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.