جريدة الديار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:35 مـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع خفير مزلقان دهسًا تحت عجلات القطار بالمنيا وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «تجديد الخطاب الديني» ضمن برنامج الدبلوماسية الشبابية بالمركز الأولمبي بالمعادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنصورة وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الاستثمار اندلاع حـريق ضـخم بمركز تجاري في منطقة جنت اباد غرب طهران وزير التربية والتعليم المصري يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم والتعليم الفني وتبادل الخبرات محمد أبو السعود: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال تموين بني سويف تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ الدقهلية بسوق طلخا الحضاري والشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع السيارات المكنسية الجديدة والتشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى بشربين ذبح ”سيدة ميامي” بالإسكندرية .. جثة في حقيبة سفر” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.

وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.

أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.

ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.