جريدة الديار
الأربعاء 12 فبراير 2025 05:20 مـ 14 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد ختام فعاليات الأسبوع البيئي بكلية العلوم وزير الدفاع الأمريكي: عودة أوكرانيا إلى حدود 2014 أمر غير واقعي وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك وكيل تعليم البحيرة يتراس لجنة القيادات نائب محافظ الدقهلية يفتتح المشغل التدريبي والوحدة الإنتاجية لفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الترعة القديمة إعلام المنصورة يطلق أولي فعاليات حملة ” حقك مسئوليتنا ” ”الجهاد”: مصير المحتجزين الإسرائيليين مرتبط بسلوك نتنياهو النقد الدولي: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا خلال 2025 نتيجة إصلاحات حكومية منتخب جامعة دمنهور لخماسي كرة القدم يتصدر أول قطاع وجه بحري خلال مشاركته بدوري القطاعات الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية الإعدام لربة منزل قتلت شقيق زوجها الطفل بالقليوبية

شروط قبول الترشح لإنتخابات الرئاسة.. أبرزها تأييد 25 ألف مواطن

ارشيفية
ارشيفية

مع الاستعداد لمارثون الانتخابات الرئاسية في مصر ، يكشف موقع الديار المعلومات القانونية عن شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات 2024معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

و ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.