جريدة الديار
الخميس 7 مايو 2026 01:56 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على القومي للإعاقة تُشارك في اجتماع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بملف ذوي الإعاقة ”مصيلحي”: مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد .. إنتاج مستمر يعزز السوق المحلي محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا هولنديًا رفيع المستوى لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي تحصين 85 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري تفاصيل مشاركة نقيب المعلمين بالمؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات محمد صلاح يقترب من الانضمام لاتليتكو مدريد مصدر طبي يعلن استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس قرار عاجل من السودان ضد المُنسِّق المُقيم للشئون الإنسانية وممثلي وكالات الأمم المتحدة زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب قبالة جزر «توكارا» اليابانية

شروط قبول الترشح لإنتخابات الرئاسة.. أبرزها تأييد 25 ألف مواطن

ارشيفية
ارشيفية

مع الاستعداد لمارثون الانتخابات الرئاسية في مصر ، يكشف موقع الديار المعلومات القانونية عن شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات 2024معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

و ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.