جريدة الديار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:54 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء رئيسة هيئة النيابة الادارية تهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد ضربات حاسمة لاسترداد حق الدولة بالبحيرة.. إزالة 40 حالة تعدٍ ومخالفة على مساحة 5700.5 متر مربع ضمن الموجة الـ30 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بالقاهرة بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟ قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني

شروط قبول الترشح لإنتخابات الرئاسة.. أبرزها تأييد 25 ألف مواطن

ارشيفية
ارشيفية

مع الاستعداد لمارثون الانتخابات الرئاسية في مصر ، يكشف موقع الديار المعلومات القانونية عن شروط قبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات 2024معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

و ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.