جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 07:45 مـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى محافظ كفر الشيخ يسلّم 28 عقد تقنين جديدًا وتسهيلات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع المواطنين تموين البحيرة: تحرير 24 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز في الدلنجات وكوم حمادة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك طلاب المعسكر الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين| تفاصيل التفاصيل حول إعتماد وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2026 إيران متحكمة في المرور من مضيق هرمز .. تعلن إعادة ٥ سفن حاولت عبور عبر مسار غير آمن شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر مجلس جامعة المنصورة يعتمد قرارات لدعم الطلاب واستعدادات العام الجامعي الجديد، وتعزيز الشراكات الدولية اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ومجموعة وزراء مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني وتقديم منح تدريبية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية فى جامعة نانجينغ بالصين انعقاد المجلس التنفيذي لفرع التأمين الصحي بدمياط وتكريم المحالين لسن التقاعد

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.

وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.

وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.

وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.

وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.