جريدة الديار
الجمعة 24 أبريل 2026 09:47 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ارتفاع أسعار النفط بنحو ١٧٪ هذا الأسبوع وسط تصعيد عسكري في الشرق الأوسط سوهاج: استمرار تطبيق قرار غلق المحال في الحادية عشرة مساءً بمدينة المراغة انقطاع مياه الشرب في المنصورة لمدة ٦ ساعات، بدءًا من ١٠ مساءً حتى ٤ صباحًا تشمل غرب وشرق المنصورة سنن ومستحبات للمسلم يوم الجمعة العثور على جثة بترعة الفؤادية بأبوتشت مشاركة جامعة بني سويف في المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم ضمن مبادرة ”بداية جديدة لبناء الإنسان” جامعة كفرالشيخ تتألق عالميًا وتأهل فريق هندسة ضمن أفضل 15 فريقًا في مسابقة إلكترونيات دولية بابا الفاتيكان يندد بمعاملة اللاجئين كالحيوانات ويحث الدول الثرية على تقديم المساعدة الإنسانية الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى 38 درجة خلال الأيام المقبلة كفر الشيخ: ضبط أطنان من السلع الفاسدة و88 مخالفة للمخابز في حملات مكبرة ترامب يعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تسوية شاملة على الجبهة الشمالية اللبنانية أسعار الذهب اليوم الجمعة

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.

وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.

وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.

وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.

وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.