جريدة الديار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 05:26 مـ 4 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعاون استراتيجي بين جامعة السويس وجهاز حماية البحيرات لتطوير قطاع الثروة السمكية الذكاء الاصطناعي والمحتوى الهزلي مدير مديرية أوقاف الإسكندرية في زيارة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية متابعة ميدانية لمساجد شرق الإسكندرية الأمن بالشرقية يفحص واقعة التعدي على طالبة بكلية الطب أثناء استلام ميراثها محافظ الدقهلية يهنئ محافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي الـ 69 الخميس القادم ....ذهبيات التراث الغنائي بأوبرا الإسكندرية د. منال عوض تبحث التعاون المشترك مع منظمة الفاو في تنفيذ مشروعات بيئية ذات بعد اجتماعي مستدام رئيس مياه البحيرة يتفقد المعمل المركزي للصرف الصحي ويؤكد: المعامل خط الدفاع الأول وحجر الأساس لضمان الجودة وحماية البيئة كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد تحصد المركز الأول في مشروع «سفراء الأزهر» لعام 2025 القطاع الصحي بالدقهلية يزدهر ويزداد يوماً بعد يوم دعماً بالأجهزة الطبية المتنوعة محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بانضمام مدينة المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.

وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.

وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.

وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.

وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.