جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:36 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجموعة الدول السبع تصدر بيانا مشتركا تشدد فيه على عدم امتلاك إيران لسلاحا نوويا أبدا لما جاء خلال اجتماع مع اللجنة الاستشارية لتصدير العقار وزير الإتصال الحكومي الأردني: موقف الأردن ثابت في حماية سيادته وأمنه الوطني في ظل التصعيد الإقليمي ملخص لأبرز تطورات الساعات القليلة الماضية في التصعيد الإيراني الإسرائيلي كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.

وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.

وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.

وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.

وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.