جريدة الديار
السبت 17 يناير 2026 06:37 صـ 29 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت تكهنات حول توجه لتولي سيدة رئاسة الحكومة المصرية المقبلة الضرب بقبضة فولاذية علي دواليب المخدرات بدائرة قسم اول الفيوم نميرة نجم: التدخلات السياسية في التوظيف تهدد استقلالية المنظمات الدولية الكاتب الصحفي جمال عبد القادر في سينما ايجيبتك انباء عن اختفاء مقاتلة أمريكية تابعة لسلاح الجو الأمريكي عن شاشات الرادار قبالة سواحل اليابان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أجرى بنجاح عملية جراحية لإحدى كليتيه وكيل تعليم البحيرة: جاهزية ٦١٨ لجنة لإستقبال ١٣٤ الف و٥٧٣ طالب وطالبة غدا السبت محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة تتصدر في عمليات زراعة القرنية خلال 2025 وكيل صحة الدقهلية يشكر مدير السلامة والصحة المهنية بصحة القاهرة ويشيد بجهود فرق الوقائي خلال مراجعة التدريب بالسنبلاوين البحوث الفلكية: تحديد أول أيام شهر شعبان الأحد المقبل عبر 7 لجان وغرته فلكياً الثلاثاء 20 يناير 2026

هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.