جريدة الديار
الإثنين 13 يوليو 2026 02:55 مـ 28 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال يونيو 2026 د. منال عوض تبحث تعزيز التعاون الإقليمي لتنفيذ مشروعات ”الاقتصاد الأزرق المستدام” بالبحر الأحمر كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الإسكندرية وشركة المقاولون العرب جهود تحسين مستوي النظافة بالإسكندرية تسجيل 122 إصابة بفيروس ”النوروفيروس” في البرتغال موعد نهاية التوقيت الصيفي 2026 في مصر سقوط شبكة مستر شاومينج مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل توعية العمالة المصرية بسوق العمل السعودي بحقوقهم وواجباتهم تظلمات الدبلومات الفنية|المادة بـ200 جنيه والموبايل ممنوع أثناء الإطلاع على أوراق المتظلمين ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا

هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.