جريدة الديار
الأربعاء 20 مايو 2026 12:02 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
” خاطر ” يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات بكليات جامعة المنصورة ”بوتين” نعمل بالتعاون مع الصين على ترسيخ مفهوم عالم متعدد الأقطاب وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع معدلات تقنين أراضي الدولة.. وتهيب بالمواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل 18 يوليو المقبل المحافظ يتفقد منفذ بيع الخبز بتقاطع شارع حسين بك بالسكة الجديدة بالمنصورة ويعلن عن بدء التشغيل تعزيز التعاون لحماية التنوع البيولوجي في مصر.. ورشة عمل لشبكة «رائد» بالتعاون مع اتحاد صون الطبيعة وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي ضبط قائد السيارة النقل الثقيل “التريلا” المتسبب في حادث تصادم الحرس الوطنى ببنها الدقهلية: 1314 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية القيطون بميت غمر محافظ دمياط يستكمل اليوم افتتاح بعض المشروعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.