جريدة الديار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 06:54 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار ضبط ٣طن وثلث من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بالمطرية دقهلية أمطار غزيرة.. الأرصاد: منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة زوجة تدعي علاقتها بضابط شرطة لإجبار زوجها على طلاقها وترهيبه شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج منال عوض تلتقي مدير مركز التميز للدراسات البحثية للتغيرات المناخية الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر غدا.. فصل الكهرباء عن قريتين وتوابعهما بكفر الشيخ إعلان وجود مجاعة بالفاشر وكادوقلي رسميا وتشكيل بعثة تحقيق مستقلة في الفظائع

هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.