جريدة الديار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 02:12 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شاب يفدي السكان بروحه.. تفاصيل مأساة انهيار عقار مضرب الأرز بالمنيا محافظ الدقهلية يتابع أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأخير من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يؤكد دعم نشر ثقافة الاستزراع السمكي بمحافظة مطروح تحت شعار تربة سليمة لمدن صحية .. كلية الزراعة بجامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للتربة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

الرئيس يوقع قانونًا باستثناء قيد بعض الشركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.


ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.