جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:38 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ محافظ كفر الشيخ وشعبها في عيدهم القومي الـ 69 محافظ الدقهلية استقبل وزير التربية والتعليم بديوان عام المحافظة عقب جولته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية لمتابعة انتظام العملية التعليمية اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال أيام وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقوة في مواجهة مافيا سرقات الدقيق التقديم لقرعة الحج السياحي يشهد إقبالاً غير مسبوق محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء معاملات المواطنين بالمركز التكنولوجي ومنظومة الطوارئ وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2025 البنك الأهلي يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع ”سولانا ويست” وفاة ٣ أشخاص بسبب البرق في البحيرة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مباحث مركز زفتي تنجح في القبض على قاتل ”شخص” بقرية كفر نواي بعد ساعات من الجريمة

تعرف على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية في القانون

وضع قانون انتخابات الرئاسة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، ونستعرض من خلال هذا التقرير تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية.

رئيس محكمة استئناف القاهرة

تنص المادة (3) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

كما تنص المادة (4) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

وتنص المادة (5) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وطبقا لقانون انتخابات الرئاسة تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وطبقا لقانون انتخابات الرئاسة للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.