جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 11:07 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال أبريل 2026 شهر غلق من الصحة لجناح الإقامة بدار الفؤاد وتوقف عمليات النساء والولادة متابعة ميدانية لجهة التحقق المستقلة لمشروعات الصرف الصحي بقرى دمياط ضمن برنامج SRSSP الأمن يضبط 350 طربة حشيش بقرية الزاوية بأسيوط تفاصيل حول القبض على مدير مدرسة «التصرفات غير اللائقة» ..بعد هروبه إلى سوهاج جامعة أسيوط نظمت ندوة تثقيفية للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس حول الحروب الهجينة والتدابير الأمنية المرتبطة بمهام الابتعاث والتعاون الدولي الدقهلية: توريد 74 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة إحالة رئيسي الوحدة المحلية بديسط والمنيل مركز طلخا للتحقيق تقلبات جوية حادة وانخفاض ملحوظ في الحرارة اليوم الإثنين أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين

تصل إلى الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة انتحال الصفة وفقًا للقانون

انتحال صفة - ارشيفية
انتحال صفة - ارشيفية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة.

وتضمنت المادة 155 على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأشارت المادة 156 إلى أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضحت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما نصت المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

فينا نصت المادة 159 على أن في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.