جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 04:57 صـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسىي يهنئ الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف تتهيأُ لصلاة عيد الفطر المبارك بفرش الساحات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين محافظ الدقهلية يهنئ السيدة فريال عبد السلام أبو الغيط لفوزها بلقب الأم المثالية بالمحافظة لعام 2026 الدكتور أحمد عوض حسان مدير رمد المنصورة: فريق العمل ينقذ حالتين خطيرتين محولتين بامتياز وكفاءة محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين اللواء مرزوق ”المحافظ” يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الفطر المبارك محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة وتوجه بسرعة حسم طلبات المواطنين الجادين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”سيداري” سُبل تعزيز التعاون في ملفات المناخ وحماية التنوع البيولوجي عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية 4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال الصحة تعلن مواعيد الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.. الطوارئ مستمرة

تصل إلى الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة انتحال الصفة وفقًا للقانون

انتحال صفة - ارشيفية
انتحال صفة - ارشيفية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة.

وتضمنت المادة 155 على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأشارت المادة 156 إلى أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضحت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما نصت المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

فينا نصت المادة 159 على أن في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.