جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 12:59 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس قوى عاملة النواب يستعرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس لجنة التجديد للقيادات الوسطى لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة والتوجيهات 5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟ مرصد الأزهر: ”داعش” يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بمحافظة المنيا من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو نشاط مديريات العمل بالمحافظات ”الجزار ” يستقبل نقيب عام تمريض مصر لبحث دعم المنظومة التمريض في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ”غرينبيس” تُحيي حراس الحقيقة وتدعو لتعزيز الصحافة البيئية في المنطقة وكيل تعليم بني سويف ”بطل قضية الرغيفين وكيس الفول” يتفقد اليوم مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات بناصر

قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً: بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لانتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.