جريدة الديار
الأحد 4 مايو 2025 03:21 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستاذة الدكتورة دعاء محمد سيد عميدًا لكلية طب السويس جنايات شبين الكوم تقضي بالسجن 7 سنوات علي قتل شاب خلال دفاعه عن نجل شقيقته في الباجور القبض على جار سرق مجوهرات باحثة قانونية بالفيوم مستغلا سفرها لبورسعيد رئيس الوزراء يترأس الاجتماع السابع لمجلس المحافظين بحضور مديري الأمن بالمحافظات رئيس الغرفة التجارية بدمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط يتفقدان محلات سوق شطا وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الدراسة بمدارس إدارة المحمودية التعليمية بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بالضواحي محافظ سوهاج: إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أسبوع .. ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات الدقهلية: إنقاذ حياة طفل رضيع وُلد بأمعاء خارج الجسم .. ”فى جراحة دقيقة بميت غمر العام” وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع وزير صحة المملكة العربية السعودية جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس الرياضي أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأحد

قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً: بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لانتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.