جريدة الديار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:56 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إسرائيل تعترف: أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بجامعة المنصورة الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب .. ”ابدأها بطاقة .. كملها بإنجاز” مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر مواصلة وكيل وزارة التعليم بالدقهلية جولاته الميدانية بمدارس إدارة بلقاس التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة جولة موسعة لمحافظ البحيرة بحوش عيسى لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات التنموية وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ يفتتحان حديقة ”كوكب الشرق” ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة و أتوبيسات ”مواصلات المنصورة” ذات الخدمة ”VIP” بعد افتتاحه في العيد القومي.. «ساسون» يدخل الخدمة بتخطيط مروري جديد لتنظيم الحركة بأبو حمص القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية

الوزراء يوافق على تعديل أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.

كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.