جريدة الديار
الخميس 11 يونيو 2026 05:09 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأمن يلقي القبض على سارق شركه المنصور بالحامول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس رئيس جامعة دمياط يستقبل ممثلي الهيئة القومية للبريد المصري لبحث سبل التعاون المشترك إعلام الدقهلية وشركة شمال الدلتا للكهرباء يناقشان مستقبل الخدمات الذكية في عصر التحول الرقمي تفقد وكيل الصحة بالدقهلية سير لجان امتحانات طلاب المدارس الفنية للتمريض وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ سلسلة فعاليات توعوية وتثقيفية للشباب والنشء احتفالاً بيوم البيئة العالمي البنك الأهلي المصري يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة للورثة غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بالدقهلية تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان الهندسة لحظة بلحظة بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحان النحو للقسم العلمي محافظ المنوفية يفتتح عيادات جديدة للتأمين الصحي بحي غرب المحافظ يتابع انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

لا يجوز إطعام الأهل والأصدقاء من ذبيحة النذر.. اعرف السبب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق : لا يجوز إهداء الأهل والأصدقاء من ذبيحة النذر طالما أنك وهبتها لله ، لأن الذبيحة خرجت من ملكك إلى ملك الله ، وما كان لله فهو حق للفقراء والمساكين ، فلا يجوز أن تأكل منها او تعطي منها للأقارب والأصدقاء ، مؤكدا أن الوفاء بالنذر واجب طالما أن الشخص الذي نذر لديه الاستطاعة على ذلك .

وأَضاف أنه إذا نذر الإنسان نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرا ولم يحدد ما هو، فعليه في هذه الحالة كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليف»، هذا ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره.

هل يجوز تغيير النذر او إخراج قيمته من المال

قالت دار الإفتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كله أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمة أقل، حتى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المكلف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.

واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربا، وليس له أن يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضل منه؛ نظرا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.

وقالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".

وأضافت: ثانيا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرا جازما بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29).