جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:05 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

تفاصيل اعتداء النائبة نشوى رائف الطالبة بكلية الحقوق على مدرس مساعد بجامعة جنوب الوادي

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي
جامعة جنوب الوادى

أعلنت جامعة جنوب الوادي في بيان رسمي لها ، اليوم الثلاثاء أنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، فطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالاعتداءعليها بالضرب وتبين أن الطالبة هي النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب.

وتابع البيان:" وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالاعتداء أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية الاعتداء".


وأكمل البيان:" وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقاً لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".