جريدة الديار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:20 مـ 3 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك يمنح تمويلاً مشتركاً لشركة أورانج مصر الأوقاف توزع ٣٠ طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الدكتور شريف خاطر يترأس اجتماع مجلس جامعة المنصورة الدوري اليوم جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يستكمل مسيرته الإرشادية ويطلق برنامج تدريبي لتأهيل مزارعي الاسماك بمحافظة مطروح وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية ”مميزة بالتابلت” زلزال عنيف يتعدى 6 ريختر يضرب بابوا غينيا نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني للاحتلال يستهدف تهجير العائلات في ثاني أيام الشتاء.. الأرصاد تُحذر من عودة الصقيع ليلا 48 ساعة أسبوعيا.. ساعات العمل الرسمية للموظفين واستثناءات لهؤلاء سياسة التخريب.. جرافات الاحتلال تهدم مبنى بالقدس الشرقية خطة شاملة لتطوير العمل المؤسيي بشركة صرف الإسكندرية

السيسي يصدق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت المواد كالأتي:-
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.