جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة التعليم العالي: فتح التقديم لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية حماس توجه نداءاً عالمياً للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير أسعار السمك في الأسواق اليوم وزير الأوقاف في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية: نعتز بالعلاقة الطيبة بين مصر وكازخستان قيادة وشعبًا القبض على قاتل مزارع وابنه بعدة طلقات نارية أثناء عودتهم من عزاء بالطريق العام بدشنا قنا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لسلامة المرضى بالتزامن مع اليوم العالمي التعليم تعلن تفاصيل توزيع درجات الطلاب في الصف الثاني الثانوي العام بعد تطبيق نظام البكالوريا جامعة القاهرة تفتتح مشروع الميكنة الكاملة للمعمل الرئيسي المطوَّر ووحدة أمراض الدم بقصر العيني بتكلفة 270 مليون جنيه محافظ الدقهلية يتابع عبر مركز الشبكة الوطنية مستوى النظافة العامة وتنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة

السيسي يصدق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت المواد كالأتي:-
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.