جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 02:19 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: كلية الزراعة تطلق أولى فعاليات مبادرة «وعيك .. ميزانيتك» لترشيد الاستهلاك زيادة سنوية تصل لـ 7%.. تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بتكريم الرئيس السيسي للمهندس وائل همام في عيد العمال وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض مع البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُصدر حركة قيادات محدودة لـ 10 سكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عمقها 18 مترا معتمد يحذر وتوروب يتجاهل.. ماذا حدث بمعسكر الأهلي والزمالك قبل القمة 132؟ مدفعية جيش الاحتلال تقصف مناطق في جنوب لبنان القمر الأزرق وزخات الشهب.. سماء مصر تشهد العديد من الظواهر الفلكية

تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.