جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 09:36 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين لـ18فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18فبراير الجارى.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.